مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٥٥ - القول في الموجب
كتاب الحدود
و فيه فصول:
الأول في حدّ الزنا
و النظر فيه في الموجب و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق.[١]
القول في الموجب
مسألة ١- يتحقق الزنا الموجب للحد بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً و لا ملك من الفاعل للقابلة و لا تحليل و لا شبهة مع شرائط يأتي بيانها.[٢]
مسألة ٢- لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي، و لا بالدخول المحرم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض و الصوم و الإعتكاف و لا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.
مسألة ٣- يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، و في عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً و لو لم يكن بمقدار الحشفة، و الأحوط في إجراء الحد حصوله بمقدارها، بل يدرأ بما دونها.[٣]
مسألة ٤- يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني و الزانية البلوغ فلا حد على الصغير و الصغيرة، و العقل، فلا حد على المجنونة بلا شبهة، و لا على المجنون على الأصح، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً، فلا حد على الجاهل بالتحريم، و لو نسي الحكم يدرأ عنه الحد، و كذا لو غفل عنه حال العمل، و الإختيار، فلا حد على المكره و المكرهة و لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة.
مسألة ٥- لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم و المرضعة و ذات البعل و زوجة الأب و الابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه، و كذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز و لم
[١]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٤، ص ٩٣٢، و مسالك الأفهام، جلد ١٤، ص ٣٢٥.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤١، ص ٢٥٩.
[٣]- ر. ك: النهايه ص ٦٩٦ و وسائل الشيعه، جلد ١٨، ص ٣١٦، ابواب مقدمات الحدود، ب ٨، ح ٢.