مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٩٢ - الخامس اللعان
نحوهما، و كذا بينه و بين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً و بينه و بين المنتسبين إليه.
مسألة ٣- المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه و بين أقاربه أباً كان أو أماً أو غيرهما من الطبقات و الدرجات.
مسألة ٤- لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض و في شهر رمضان و نحوهما.
مسألة ٥- نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتى لو كان التولد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
مسألة ٦- نكاح سائر المذاهب غير الأنثى عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان
مسألة ١- يمنع اللعان عن التوارث بين الولد و والده و كذا بينه و بين أقاربه من قبل الوالد،[١] و أما بين الولد و أمه و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها فيتحقق التوارث و لا يمنع اللعان عنه.
مسألة ٢- لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية للإنتساب إلى الأم، و لا أثر للإنتساب إلى الأب، فالأخ للأب و الأم بحكم الأخ للأم.
مسألة ٣- لو اعتراف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرث الأب إياه و لا من يتقرب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره.
مسألة ٤- لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
و هيهنا أمور عدت من الموانع، و فيه تسامح.
الأول- الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن أمه و لكن يحجب من كان متأخراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئاً حتى تبين الحال فان سقط حيا اختص به، و إن سقط ميّتاً يرثوا.[٢]
مسألة ١- لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد يعزل
[١]- لسقوط نسب الولدالى الوالد و من يقاء به باللعان، ر. ك: همان، ص ٦٧.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ٧٣.