مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٩٣ - الخامس اللعان
للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين ثم بعد تبين الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه.
مسألة ٢- لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل و عدمه كنصيب أحد الزوجين و الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
مسألة ٣- لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنه واحد و ذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها، و لو علم أن الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
مسألة ٤- لو عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة ٥- الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث[١]، و لا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها.
مسألة ٦- لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً.[٢]
الثاني- وجود طبقة مقدمة، فإنها مانعة عن الطبقة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث- وجود درجة مقدمة في الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد و كالأخ عن ولد الأخ.
و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:
الأول- قتل الخطأ و شبه العمد، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني- أكبر الأولاد الذكور، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة و لو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث- الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى منفرداً أو متعدداً بلا واسطة أو معها، فإنه يمنع أحد
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٥٨٧، ح ٤.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ٧٢.