مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٧١ - و منها أعمال البنوك
شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فان تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامناً لمالكه و عليه أجرة مثله له.
مسألة ٣- السرقفلية التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
مسألة ٤- لو استأجر محلًا للتجارة في مدة طويلة كعشرين سنة مثلًا و كان له حق إيجاره من غيره و اتفق ترقي أجرة مثل المحل في أثناء المدة فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
مسألة ٥- لو استأجر دكة مثلًا و شرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدة طويلة مثلًا و شرط أيضاً أنه لو حوّل المحل إلى غيره و هو إلى غيره و هكذا يعمل المؤجر معه معاملته ثم اتفق ارتفاع أجرته فله أن يحوّل المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه و يأخذ مقداراً بعنوان السرقفلية ليحوّل المحل إليه، و يحل السرقفلية بهذا العنوان.
مسألة ٦- لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه و لا يكون له حق إخراجه و عليه إيجاره كل سنة بالمقدار المذكور فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة ٧- لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحل من غيره و يؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة ٨- للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه،[١] كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا كان له حق الإيجار.
و منها أعمال البنوك
مسألة ١- لا فرق في البنوك و أنواعها من الداخلية و الخارجية و الحكومية و غيرها في الأحكام الآتية، و لا في أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات و الصناعات و غيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو
[١]- ما يأخذه المالك من المستأجر، و فى هذه الصورة ممكن تصحيحها ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتابمسائل المستحدثه، ص ١٠٠.