مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩٢ - كتاب الوكالة
في بيع هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش» مثلًا، و الظاهر صحة الجميع.
مسألة ١٦- لابد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً و لو بمعونة قرائن حالية أو مقالية و لو كانت هي العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمة التوكيل في أمر آخر، كما لو سلم إليه المبيع و وكله في بيعه أو سلم إليه الثمن و وكّله في الشراء، و بالجملة لابد في صحة التصرف من شمول الوكالة له. و
مسألة ١٧- لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة فإن كانيجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، و لا فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة كما إذا و كله في بيع داره فآجرها أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكّله في بيعها نقداً فباع نسيئة أو بخيار فباع بدونه، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصية أيضاً صح في الظاهر، كما إذا و كله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين، فان الظاهر بل المعلوم من حال الموكل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة، و من هذا القبيل ما إذا وكّله في البيع في سوق معين بثمن معين فباعها في غيره بذلك الثمن، فان الظاهر أن مراده تحصيل الثمن، هذا بحسب الظاهر، و أما الصحة الواقعية فتابعة للواقع، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدي، و معه فضولي في الظاهر و الواقع تابع للواقع.
مسألة ١٨- يجوز للولي كالأب و الجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليهله الولاية عليه.[١]
مسألة ١٩- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل إلا بإذنه، و معه يجوز بكلا النحوين، فان عيّن أحدهما فهو المتبع، و لا يجوز التعدي عنه، و لو قال مثلًا: «وكلتك في أن توكل غيرك» فهو إذن في توكيل الغير عن الموكل، و الظاهر أنه كذلك لو قال: «وكّل غيرك» و ان لا يخلو من تأمل.
مسألة ٢٠- لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل كان في عرض الأول، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بإنعزاله، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته، و لو كان وكيلًا عنه كان له عزله، و كانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله أو موته، و لا يبعد أن يكون للموكل عزله من دون عزل الوكيل الأول.
مسألة ٢١- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فان صرح الموكل
[١]- كما يجوز لولىّ الصغير كالأب و الجدّ له التصرّف فى مال الصغير فى صورة المصلحة، كذلك يجوز لهما التوكيل فى ذلك بل ربما يتحيّن ذلك اذا كان نفع الصغير ملحوظاً عندالوكيل بنحو اولى( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الوكاله، ص ٤٢٨).