مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٠٩ - المقصد الثاني في كمية القسامة
مسألة ٦- لو لم يحلف المدعي أو هو و عشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، و حلف كل واحد ببراءته، و لو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد، و حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم تكن له قسامة و نكل عن اليمين ألزم بالغرامة، و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
مسألة ٧- تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث، و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و عشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف و الذكر و إلا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد و خمس و عشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من الست فيما فيه دون الدية؟
الأحوط هو الأول، و الأشبه هو الثاني، و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و كل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، و فيما فيه ثلثها اثنتان و هكذا و إن كان كسر في اليمين أكمل بيمين. إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، و كذا في الأنملة الواحدة، و كذا الكلام في الجرح، فيجزي الست بحسب النسبة و في الكسر يكمل بيمين.[١]
مسألة ٨- يشترط في القسامة علم الحالف، و يكون حلفه عن جزم و علم، و لا يكفي الظن.
مسألة ٩- هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه خلاف، و الوجه عدم القبول.[٢]
مسألة ١٠- لابد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام و الإحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الإبهام و الإحتمال، و ذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، و ذكر الإنفراد أو الشركة و نحو ذلك من
[١]- ر. ك: المبسوط، جلد ٧، ص ٢٢٠؛ و الخلاف، جلد ٥، ص ٣١٢، مسأله ١٢.
[٢]- هزه المسأله خلافيه فعن الشيخ فى بعض كتبه و العلامه و فخرالمحققين أنه لاتقبل، وجعله المحقق فى الشرائع أظهر، لكن حكى عن مبسوط الشيخ، و جمع من الأصحاب القبول، و قوّاه صاحب الجواهر؛ ر. ك: الخلاف، جلد ٥، ص ٣١١، مسأله ١٠؛ و قواعد الأحكام، جلد ٢، ص ٢٩٧؛ و ايضاح الفوائد، جلد ٤، ص ٦١٨؛ و شرائع الإسلام، جلد ٤، ص ٩٩٩؛ و المبسوط جلد ٧، ص ٢١٦؛ و مسالك الافهام، جلد ١٥، ص ٢٠٩؛ و جواهرالكلام، جلد ٤٢، ص ٢٥٨.