مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥٥ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
مسألة ١- لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، و إلا فإن اختلفا و لا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، و مع حصوله يستظهر بالأيمان.
مسألة ٢- لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم، و الأحوط لهما التصالح.
مسألة ٣- لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان، و الذوق تبع، و لو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت و في الجناية ديتها، و لو لم يكن دية مقدرة فالحكومة.[١]
مسألة ٤- لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، و قيل بالدية.
مسألة ٥- لو عاد الذوق تستعاد الدية، و الأحوط التصالح.
السادس- قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الإحبال، و كذا لو تعذر عليه الإلتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال، و الأقرب الحكومة، نعم لا يترك الإحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لإنقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة.
السابع- في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، و الأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أن الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية و إلى ارتفاعه ثلثها، و في سائر أجزاء الزمان الحكومة، و المراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيام، و إن صار كذلك في بعض الأيام و برأ ففيه الحكومة.
الثامن- في ذهاب الصوت كله الدية كاملة، و إذا ورد نقص على الصوت كما غن أو بح فالظاهر الحكومة، و المراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر، و لا ينافي قدرته على الإخفات.
مسألة ١- لو جنى عليه فذهب صوته كله و نطقه كله فعليه الديتان.
مسألة ٢- لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحكومة، و يحتمل التوزيع كما مرّ في أصل التكلم، و الأحوط التصالح.
مسألة ٣- في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها ديته الحكومة، كالنوم و اللمس و حصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة و حصول الأمراض على أصنافها.
مسألة ٤- الأرش و الحكومة التي بمعناه انما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح
[١]- لعدم تعدّد الجنايه. نعم لوكان هناك جناية اخرى موجبه لذهب الذوق فتثبت فى الجناية ديتها أو الحكومة ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص ٢٤٢.