مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٨٨ - الأول الكفر بأصنافه
مسألة ٢- لو كان الميت مسلماً أو مرتداً فطرياً أو ملياً و لم يكن له وارث إلا الزوج و الإمام عليه السلام كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام و لو كان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة و البقية للإمام عليه السلام.
مسألة ٣- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام عليه السلام و أسلم وارثه الكافر بعد موته فان كان وارثه المسلم واحداً اختص بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها و بين الإمام عليه السلام أو نائبه، و لو كان وارثه المسلم متعدداً فان كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، و أما لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، و اختص به و حجبهم إن تقدم عليهم كما إذا كان ابناً للميت و هم إخوة.[١]
مسألة ٤- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.[٢]
مسألة ٥- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث و لا يرثه الباقون و لا الإمام عليه السلام و كذا الحال لو مات مرتد و خلف ورثة كفاراً و أسلم بعضهم بعد موته.
مسألة ٦- لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه، فيختص بالإرث مع تقدم طبقته، و يختص غيره به مع تأخرها، و شاركهم مع المساواة، و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أما إذا كان قبلها اختص بالإرث، و كذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية انما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدداً و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أما إذا كان إسلامه قبلها اختص الإرث به.[٣]
مسألة ٧- المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعم منهما حقيقة و مستقلًا أو حكماً و تبعاً، فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكماً و تبعاً، فيلحقه حكمه، و إن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الإرتداد الطارىء، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٣٨٢، ج ٢.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ٢٣.
[٣]- و ذلك كله بناءً على أن المستفاد من النصوص أن الأسلام قبل قسمة الارث يكون حاله فى الأثر حال الإسلام حين الموت، فكما أن الإسلام حين الموت، فكما أن الإسلام حين الموت يوجب أن يكون الوارث المسلم حاجباً عن ارث الكافر بمقتضى النص كذلك الأسلام قبل القسمة، خصوصاً بعد اطلاق مادل على أن المسلم يحجب الكافر من دون أن يقيد بالمسلم حال الفوت.( ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب المواريث، ص ٣٠)