مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٩ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الأبوين أو الأب بالسوية مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى.
مسألة ١٩- لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم و العمومة منها فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الإنفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم بالسوية مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الإختلاف، فيجب الإحتياط بالتصالح.
مسألة ٢٠- لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب و من الأم فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و السدس من هذا الثلث مع الإنفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية، و باقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقاً، و الباقي للعمومة، و سدسه مع الإنفراد و ثلثه مع التعدد، للعمومة من الأم يقسم بالسوية إلا مع الإختلاف فيجب الإحتياط المذكور و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب[١] للذكر ضعف الأنثى.
مسألة ٢١- لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، و كذا الحال في الخؤولة.
و هيهنا أمور:
الأول- لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الأم مثلًا لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقاً إلا في مورد واحد، و هو ما إذا كان عم من قبل الأب و ابن عم من قبل الأبوين فيقدم الثاني على الأول بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين[٢] و لا من قبل الأم و لا العمة مطلقاً و لا الخال و الخالة مطلقاً، و لا فرق بين كون العم من الأب واحداً أو متعدداً، و كذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحداً أو متعدداً، فحينئذ يكون الإرث لابن العم لا العم و لا أبناء الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، و لا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين و عدمه، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك، نعم مع كون الوارث العمة من قبل الأب و ابن العم من قبل الأبوين فالإحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني- أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو في درجتهم،
[١]- لأنهم اولى بالباقى من البقيه بعد رد فرائض سائر الورثه.
[٢]- والافيقدم العم من الابوين لاجتماع السببين، فلايكون الارث لالاولاد العم من الابوين ... ر. ك: مستند تحرير الوسيله كتاب الميراث، ص ٢٢٧.