مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٢٢ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
مسألة ٢٩- يقتص المنخر بالمنخر مع تساوي المحل فتقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و كذا يقتص الحاجز بالحاجز، و لو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله و اقتص من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فان كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، و لا ينظر إلى عظم المارن و صغره، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً.
مسألة ٣٠- تقتص الشفة بالشفة مع تساوي المحل، فالشفة العليا بالعليا و السفلى بالسفلى، و تستوي الطويلة و القصيرة، و الكبيرة و الصغيرة، و الصحيحة و المريضة ما لم يصل إلى الشلل، و الغليظة و الرقيقة، و لو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ، و قد ذكرنا حد الشفة في كتاب الديات.
مسألة ٣١- يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، و يقطع الأخرس بالناطق و بالأخرس، و الفصيح بغيره، و الخفيف بالثقيل، و لو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه، و لو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.[١]
مسألة ٣٢- في ثدي المرأة و حلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها، و كذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل، فاليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد.
مسألة ٣٣- في السن قصاص بشرط تساوي المحل، فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الأسفل و لا العكس، و لا ما في اليمين باليسار و بالعكس، و لا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك و بالعكس، و لا تقلع الأصلية بالزائدة، و لا الزائدة بالأصلية، و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل.
مسألة ٣٤- لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص، و هل في كسرها القصاص أو الدية و الأرش؟
وجهان، الأقرب الأول، لكن لابد في الإقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، و لا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.
مسألة ٣٥- لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، و المشهور الأول، و لا محيص عن الإحتياط بعدم القصاص، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة
[١]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص ٤٠٥.