مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الغصب
حكم الغرس في جميع ما ذكر.
مسألة ٤٥- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له، و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، و للمالك إلزامه بالقلع و الهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك، و على الغاصب أرش نقص الأرض و طمّ حفرها.[١]
مسألة ٤٦- لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك، و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضياً على بقائه و كان للصبغ عين متمولة اشتركا في قيمة الثوب المصبوغ بالنسبة، فلو كانت قيمة الثوب قبل الصبغ تساوي قيمة الصبغ كانت بينهما نصفين، و إن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ، هذا إذا بقيت قيمتهما على ما هما عليها الى ما بعد الصبغ، و إلا فإن زادت قيمة الثوب و نقصت قيمة الصبغ لأجله فالزيادة لصاحب الثوب، و لو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب، و لو زادت قيمة الثوب بالصبغ و بقيت قيمة الصبغ على ما هو عليه كانت الزيادة لصاحب الثوب و لو انعكس فالزيادة للغاصب.
مسألة ٤٧- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب و كانت للصبغ بعده عين متمولة بقيت كل منهما في ملك صاحبه، و حصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما، و إن ورد ضمنه لمن ورد عليه.[٢]
مسألة ٤٨- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميز بينهما فان كان بجنسه و كانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر أو أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، و ليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الإقدام على الإفراز و التقسيم بنسبة المالين أو البيع و أخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة، و إن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضاً بنسبة المالين إلا أن التقسيم و توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منّاً من زيت قيمته خمسة بمنّ منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم، و يعطى لصاحب الأول سهم و لصاحب الثاني سهمان، و
[١]- لو غصب ارضاً بسيطة و غرس او بنى فيها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض، كان الكلّ للمالك ... ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الغصب، ص ١٢٦.
[٢]- ر. ك: همان، صص ١٣١- ١٣٠.