مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٢ - القول في شرائط وجوبهما
بحرمته.[١]
مسألة ١٠- لو اعتقد العجز عن الإستمرار و كان قادراً واقعاً و علم بارتكابه مع علمه بقدرته فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطئه، و إلا فلا يجب.[٢]
مسألة ١١- لو علم إجمالًا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية وجب ظاهراً توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.[٣]
مسألة ١٢- لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، و لو علم إجمالًا بأنه إما تارك واجباً أو مرتكب حراماً وجب كذلك أو على نحو الإبهام.
الشرط الرابع- أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
مسألة ١- لو علم أو ظن أنّ إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لإحتمال معتد به عند العقلاء، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً.
مسألة ٢- لا فرق في توجه الضرر بين كونه حالياً أو استقبالياً، فلو خاف توجه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.
مسألة ٣- لو علم أو ظن أو خاف للإحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه في الحرج و الشدة على فرض الإنكار لم يجب، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
مسألة ٤- لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار، و كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها، و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه فان لم يبلغ الى الحرج و الشدة عليه فالظاهر عدم حرمته، و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.[٤]
مسألة ٥- لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتد به لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج و الشدة، و معه فلا يبعد عدم الجواز،
[١]- ر. ك: دليل تحريرالوسيله، ص ١٥٧.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٢١، ص ٣٧١.
[٣]- لان المعلوم للناهى اصرار احدالشخصين اوالاشخاص لا بعينه، فيتوجّه اليه التكليف بحسب مايعلمه ... ر. ك: دليل تحريرالوسيله، ص ١٥٨.
[٤]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ٧، ص ١٢٤ ح ٥.