مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٤ - القول في شرائط وجوبهما
فرائض أو قلع منكر أو منكرات و لم يكن محذور أهم كهتك حيثية العلم و العلماء و تضعيف عقائد الضعفاء وجب على الكفاية، إلا أن لا يمكن ذلك إلا لبعض معين لخصوصيات فيه، فتعين عليه.
مسألة ١٣- لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المؤسسات التي أسسها الدولة باسم المؤسسة الدينية كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة و أجرى على طلابها من الأوقاف، و لا يجوز أخذ راتبها، سواء كان من الصندوق المشترك أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما، لمفسدة عظيمة يخشى منها على الإسلام.
مسألة ١٤- لا يجوز للعلماء و أئمة الجماعات تصدي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة سواء أجرى عليهم و على طلابها من الصندوق المشترك أو من موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما، لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية و العلمية في الآجل القريب.
مسألة ١٥- لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية التي تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم و الدين من قبل الدولة الجائرة أو بإشارة من الحكومة- سواء كان المنهج من الحكومة أو من المتصدي و كان دينياً- لمفسدة عظيمة على الإسلام و الحوزات الدينية في الآجل و العياذ باللّه.
مسألة ١٦- لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة و لو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها و لا لطلاب العلوم الدخول فيها، و لا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالًا معتداً به لزم التحرز عنها، لأن المحتمل ممّا يهتم به شرعاً، فيجب الإحتياط في مثله.
مسألة ١٧- المتصدي لمثل تلك المؤسسات و الداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الإقتداء في الجماعة و إشهاد الطلاق و غيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة.
مسألة ١٨- لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام و سهم السادة و لا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات و لم ينتهوا و يتوبوا عنه.
مسألة ١٩- الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم و الدين للتصدي لا تسمع منهم و لو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة.
مسألة ٢٠- لا يشترط في الآمر و الناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به و تاركاً لما نهى عنه، و لو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به، و لو