مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢١٣ - كتاب الوقف و أخواته
مسألة ٢٤- من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصح، و لو وقف على نفسه و غيره فان كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره، و إن كان بنحو الترتيب فان وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الأول، و إن كان بالعكس فمنقطع الآخر، و إن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حكم الصور.
مسألة ٢٥- لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح، و بطل الوقف من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه و إدرار مؤونته إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة، و كذا بين تعيين المؤونة و عدمه، هذا كله إن رجع الشرط الى الوقف لنفسه، و أما إن رجع الى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى صحته، كما أن الأقوى صحة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف، ثم إن في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحة بالنسبة الى ما يصح كما لو شرك نفسه مع غيره، و في بعضها يصير من قبيل منقطع الأول، فيصح على الظاهر فيما بعده، لكن الإحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه.[١]
مسألة ٢٦- لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عياله و إن كان ممن يجب نفقته عليه حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه و إلا رجع الى الوقف على النفس.
مسألة ٢٧- لو آجر عيناً ثم وقفها صح الوقف، و بقيت الإجارة على حالها، و كان الوقف مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامية الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر دون الموقوف عليهم.[٢]
مسألة ٢٨- لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامة، كالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدة لنزول المسافرين و نحوها، و أما الوقف على العناوين العامة كفقراء المحل مثلًا إذا كان الواقف داخلًا في العنوان حين الوقف أو صار داخلًا فيه فيما بعد فان كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذ حصته من المنافع، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه، و من ذلك ما لو وقف شيئاً على ذرية أبيه أو جده إن كان المقصود البسط و التوزيع
[١]- ر. ك: ملحقات العروة الوثقى، جلد ٢، ص ١٩٨.
[٢]- ر. ك: تفصيل الشريعة، كتاب الوقف، ص ٤٢.