الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٨٠ - «في نكاح المتعة»
الْهَدْيِ»[٥٧٢].
وجاء في صحيح الترمذي[٥٧٣]: أنّ عبد اللَّه بن عمر سئل عن متعة الحج؟
فقال:: هي حلال، فقال له السائل: انّ اباك قد نهى عنها!
فقال: ارأيت ان كان أبي نهى عنها وصَنعَها رسول اللَّه، أأَمرُ أبي تَتَّبع أم أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم؟
فقال: الرجل: بل أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال: لقد صنعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.
وفي صحيح مسلم[٥٧٤]:
وقال ابن حاتم: «ارتأى رجل برأيه ماشاء، يعني عمر».
وفي شرح موطّأ مالك للزرقاني[٥٧٥] وصرّح بذلك سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب[٥٧٦].
وجاء في مسند أحمد[٥٧٧] من حديث ابن عباس قال:
تَمتّع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة!
فقال ابن عبّاس: مايقول عُرَيّة (تصغير عروة)، قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم،
[٥٧٢] البقرة: ١٩٦.
[٥٧٣] ١/ ١٥٧.
[٥٧٤] ٢/ ٨٩٨ ح ١٢٢٦.
[٥٧٥] ص ١٧٨.
[٥٧٦] مسند أحمد: ١/ ٤٩.
[٥٧٧] ١/ ٣٣٧.