الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٥٤ - «بطلان الصلاة بقول آمين بعد الحمد»
نذكر منها الحديث ١:
عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب (آمّين)؟
قال: لا[٧٥٢].
في الحديث (٥) عن الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
لاتزال امتي على شريعة من دنياها حسنة جميلة مالم يتخطّوا القبلة بأقدامهم وما لم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب ومالم تكن لهم ضجة بآمّين.
وفي الحديث (٨): عن الكليني في الكافي والطوسي في التهذيب: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
اذا كُنتَ خلف إمام فقَرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل انتَ الحمد للَّهرب العالمين ولاتقل (آمّين).
وقال الشيخ الصدوق في «علل الشرائع»[٧٥٣]:
قال الصدوق رحمه الله: حدثنا محمّد بن علي باسناده عن الباقر عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال عليه السلام:
«ولاتكَّفر فإنّما يفعل ذلك المجوس ولاتقولنّ إذا فرغت من قرآئتك (آمّين)» الحديث.
[٧٥٢] عن التهذيب والاستبصار للطوسي.
[٧٥٣] علل الشرايع: ٢: ٥٦ باب ٧٤، ح ١، نشر مؤسسة دار الحجّة للثقافة- قم