الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٨٢ - «في طلاق الشيعة»
العمل[٥٨١].
وقال الإمام علي عليه السلام: لَولا أنّ عمر نَهى النّاس عن المتعة، مازَنى إلّا شقيّ[٥٨٢].
وقد ذكر الراغب الاصفهاني في «محاضرات الأدباء»: ان عبد اللَّه بن الزبير عَيّر ابن عبّاس بتحليله المتعة، فقال له ابن عبّاس: سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها فقالت: ماولدتك إلّابالمتعة!
وأفتى عمر بفصل الحَجّ عن العمرة، اذ جاء عن عبد اللَّه بن عمر أنّ عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجّكم وعمرتكم فانّه اتمُّ لحجّ أحدكم، واتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ[٥٨٣].
«في طلاق الشيعة»
(١٥)
الطلاق بالثلاث عند الشيعة يقع واحداً إذا استوفى شروطه الشرعية، والذي امضاهُ ثلاثاً هو الخليفة عمر بن الخطاب.
ولو كرّر صيغة الطلاق ثلاث مرات ولم يتخَللّها رجعتان تقع واحدة وان قصد تعدّده كما جاء التنصيص عليه في القرآن بقوله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» إلى ان قال تعالى: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ
[٥٨١] شرح التجريد الإمام القوشجّي، أخرجه أحمد بن حنبل: ١/ ٤٩.
[٥٨٢] تفسير الفخر الرازي: ٤/ ٤١.
[٥٨٣] شرح معاني الآثار: ٢/ ١٤٧.