الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٢٢ - «الوضوء على الوجه الشرعي الصحيح عند الشيعة»
وأخرج عنه أيضاً قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان)[٦٨٠].
وفيه عن ابن جرير قال:
(نزل جبرائيل بالمَسح على القدمين وقال: أبى الناس إلّاالغسل، ولااجد في كتاب اللَّه إلّاالمَسح!)[٦٨١].
وأخرج الإمام أحمد بن حديث عليّ عليه السلام قال:
«كنت ارى باطن القَدمَين أحقُّ بالمَسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يَمسَحْ ظاهرهما»[٦٨٢].
ولذا يقول محمّد بن عبد الوهاب الشعراني:
«ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين»[٦٨٣].
وأمّا عدم جواز الاذنين والرقبة فلخروج ذلك كلْه عمّا امرت الآية بغسله ومسحه.
أمّا عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ماأخرجه الحافظ السيوطي:
«ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه»[٦٨٤] ولنا بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم
[٦٨٠] الدرّ المنثور: ٣: ٢٨.
[٦٨١] أنظر الدرّ المنثور: ٣: ٢٩ حيث قال: وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمَسح على القدمين، إلّاترى ان التيمّم انّ يمسح ماكان غسلًا ويلقى ماكان مسحاً، وأخرج في ص ٢٨: عن عبد الرزاق وابن شيبة وابن ماجة عن ابن عبّاس: ابى النّاس إلّاالغسل ولااجدُ في كتاب اللَّه إلّاالمَسح.
[٦٨٢] مسند أحمد بن حنبل ١: ١٥٣ حديث ٧٣٩.
[٦٨٣] الميزان ١: ١١٨.
[٦٨٤] الدرّ المنثور ٣: ٢٧.