الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٧٩ - «في نكاح المتعة»
يُشترط في نكاح المتعة شروطٌ عشرة:
١- الايجاب والقبول ويختصّ هنا بلفظ: متّعت.
٢- ذكر المهر المتّفق عليه وتعيين قدره كمّاً وكيفا.
٣- تعيين الأجل المتّفق عليه على نحو يكون قابلًا للاستمتاع فيه.
٤- انّ تكون المتمتْع بها غير محرّمة على المتمتع بنسب أو سبب وتكون خليةً.
٥- تجب فيها العدّة بعد انقضاء الآجَل أو إذا وهبها المدّة وهي حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعون يَوماً للمسترابة وابعد الاجلين للحامل من وضع الحمل ومن انقضائها أو حيضتين، ومن الوفاة اربعة أشهر وعشرة أيّام وابعد الاجلين من الوضع، ومن الأربعة أشهر وعشرة أيّام للحامل.
٦- يُحَرم الجمع فيها بين الاختين كالدائم.
٧- لاترث ولاتورث إلّامع الشرط.
٨- لانفقة لها إلّامع الشرط.
٩- تعيين الزوجين.
١٠- يجوز التمتع بالكتابية.
«نظرية عمر في متعة الحَج»
(١٤)
جاء في كتاب اللَّه تعالى: «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ