الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٥٥ - «حرمة التكفير في الصلاة التي سنها عمر اقتداء بأسارى الفرس»
«حرمة التكفير في الصَلاة التي سَنّها عمر اقتداءً بأسارى الفرس»
(٣٤)
(أ)
ذكر العلّامة البروجردي قدس سره في «جامع أحاديث الشيعة»[٧٥٤] (باباً أسماه باب عدم جواز التكفير في الصَلاة) برقم ٩ من أبواب قواطع الصلاة من كتاب الصلاة، أورد فيه (١٢) حديثاً، نذكر منها:
الحديث الأوّل: عن التهذيب للطوسي: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام يعني الباقر والصادق عليهما السلام قال:
قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى عن اليُسرى، فقال: ذلك التكفير، لاتفعل.
الحديث الثالث: عن فقه الإمام الرضا عليه السلام قال: ولاتضع يدك بعضها على بعض لكن ارسلها إرسالًا فانّ ذلك تكفير أهل الكتاب.
الحديث الخامس: عن المقنع للصدوق[٧٥٥]: ولاتكفِّر فإنّما يصنع ذلك المجوس.
أقول: وقد روي في التأريخ انّه اتى بالاسارى من فارس بعد الفتح الإسلامي وادخِلوا على الخليفة عمر فرآهم متكتّفين، فسألهم عن ذلك فقالوا انّهم يتكتّفون تادُّباً واحتراماً لملوكهم وهي سُنّةٌ في فارس، فاعجب ذلك الخليفة وأقرّ بها، وقال: هي بدعة ونعمت البدعة!
[٧٥٤] جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج ٦: ص ٢١٣- ٢١٤.
[٧٥٥] ط مطبعة مهر- قم سنة ١٤٢٣ هجرياً.