الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٦٢ - «في جواز الجمع بين الصلاتين»
خوف ولا مطر، قيل له: لم؟
قال: لئلا يكون على امّته حَرج»[٧٦٩].
١٢ وأخرج النسائي عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس:
«انّه صلّى بالبصرة الأولى والعصر ليسَ بينها شيء والمغرب والعشاء ليسَ بينهما شيء فعل ذلك من دون شغل، وزعم ابن عبّاس انّه صَلّى مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء»[٧٧٠].
١٣ أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمر قال:
«جمع لنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مقيماً غير مسافرين بين الظهر والعَصر فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فعل ذلك؟
قال: لأن لاتحرج أمّته ان جمع الرجل»[٧٧١].
١٤ أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال:
«جمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف»[٧٧٢].
١٥ أخرج الطبراني بسنده عن عبد اللَّه بن مسعود قال:
«جمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- يعني بالمدينة- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئَلا تحرج امّتي»[٧٧٣].
١٦ روى الصدوق رحمه الله باسناده من طريق العامّة عن الحكم بن آبان عن عكرمة
[٧٦٩] سنن النسائي: ج ١ ص ٢٩٠ باب الجمع بين الصلاتين.
[٧٧٠] سنن النسائي: ج ١ ص ٢٨٦ باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم.
[٧٧١] مصنّف عبد الرزاق: ج ٢ ص ٥٥٢ رقم الحديث ٤٤٣٨.
[٧٧٢] مسند البزاز: ج ١، ص ٢٨٣ الحديث، رقم ٤٢١.
[٧٧٣] المعجم الكبير للطبراني: ج ١٠، ص ٢٦٩، ح ١٠٥٢٥.