الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٦١ - «في جواز الجمع بين الصلاتين»
خوف ولامطر»[٧٦٥].
٧ جاء في صحيح مسلم للنووي[٧٦٦] باب الجمع في الصلاتين مايلي:
حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:
«صَلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولاسفر».
٨ وحدّثنا زهير أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:
«صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعَصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولاسفر»، قال أبو الزبير: فَسألتُ سعيدا: لم فعل ذلك؟
فقال: سألت ابن عبّاس كما سألتني.
فقال: «اراد أن لايُحرج احداً من امّته».
٩ وذكر البخاري في صحيحه باب العشاء والعتمة بقوله: «أخرج البخاري بارسال عن ابن عمير وأبي ايوب وابن عبّاس: صَلّى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم المغرب والعشاء»[٧٦٧].
١٠ وأخرج عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس قال:
«صَلّى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً»[٧٦٨].
١١ أخرج النسائي في سننه عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: «ان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يُصَلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير
[٧٦٥] مسند أحمد: ١: ٣٦٩/ حديث ١٩٥٤.
[٧٦٦] صحيح مسلم للنووي ج ٥: ص ٢١٣.
[٧٦٧] صحيح البخاري: ج ١ ص ١١٣.
[٧٦٨] صحيح البخاري: ج ١: ص ١١٣.