الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
(مسألة ٤٠٢): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة،
و هي الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السنّ، و البيضة، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، و سواء أُخذ بجزّ، أم نتف، أم غيرها. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، و أمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه. هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة ٤٠٣): فأرة المسك طاهرة على الأقوى
إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها، و أمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة، و مع الشكّ فهي محكومة بالطهارة، و لا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت، و أمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.
(مسألة ٤٠٤): ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة
كالوزغ، و العقرب، و السمك، و كذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا.
(مسألة ٤٠٥): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر
غير التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة ٤٠٦): ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد محكوم بالطهارة و الحليّة ظاهراً،
بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية