الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - الفصل الخامس أحكام التيمّم
(مسألة ٣٨٨): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثمّ دخل وقت اخرى
يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير.
(مسألة ٣٨٩): لو وجد الماء في أثناء العمل،
فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأُولى مضى في صلاته و صحّت على الأقوى، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله و إن استحبّ الاستئناف.
(مسألة ٣٩٠): إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلًا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه،
و كذا لو كان التيمّم بدلًا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثمّ أحدث بالأصغر.
(مسألة ٣٩١): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم مع اليأس من الماء و أجزأ، و لو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت و لا القضاء خارج الوقت، و إن كان الأحوط الإعادة و القضاء، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمّم و أجزأ أيضاً على ما ذكر.
(مسألة ٣٩٢): يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة
من الفرائض و النوافل، و كذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك.
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن و مسّ اسم اللَّه