الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - الفصل الثالث التكفين
في كلّ غسل و يمسح بطنه في الأوّلين، إلّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه، و ذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قصّ أظافره، و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً، إلّا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث: التكفين
يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب:
الأوّل: المئزر، و يجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة و الركبة.
الثاني: القميص، و يجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالثة: الإزار، و يجب أن يغطي تمام البدن، و لازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، و أمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته، غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة ٢٩٧): لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ
على نحو ما تقدّم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نيّة القربة.
(مسألة ٢٩٨): إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور،
فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدّم القميص، و إن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعيّن