الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة و أحكامه
(مسألة ٢٢٣): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة،
فالأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده، و كذا في سائر الأغسال.
(مسألة ٢٢٤): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،
فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً، و أمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً، و يجب الوضوء بعده.
(مسألة ٢٢٥): إذا شكّ في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع و أتى به،
و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به على الأقوى، و كذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة ٢٢٦): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته و فساده،
فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
(مسألة ٢٢٧): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
و إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية، و إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة ٢٢٨): إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا واجبة،
لكنّه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن، و إذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء.