الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - إرث الطبقة الثانية
ذكراً، و مع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهماً واحداً.
إرث الطبقة الثانية
سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ و الجدّة.
(مسألة ٢٠٢٩): إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً، أو أُختاً واحدة،
فللأخ أو الأخت المال كلّه، سواء كانت الاخُوّة باعتبار الأب، أو الأُمّ، أو باعتبارهما معاً.
(مسألة ٢٠٣٠): إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه و أُمّه، أو كلّهم إخوته لأبيه فقط،
فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً و إناثا، و إلّا قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للأُنثى، فللأخ سهمان و للأُخت سهم.
(مسألة ٢٠٣١): أن ورث الميّت إخوة متعدّدون، كلّهم إخوته لأُمّه،
فيقسّم المال بينهم بالسويّة، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين.
(مسألة ٢٠٣٢): إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئاً،
و مع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه.
(مسألة ٢٠٣٣): إن اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد أو أُخت واحدة للُامّ،
فيعطى للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد، و قسّم الباقي على سائر الإخوة، للذكر ضعف ما للأُنثى.
(مسألة ٢٠٣٤): لو اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب
إذا لم يكن إخوة للأبوين مع إخوة و أخوات للُامّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الامّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً و إناثاً، و السهمان الآخران للباقين، للذكر ضعف ما للأُنثى.
(مسألة ٢٠٣٥): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه:
فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة،