الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - إرث الطبقة الأُولى
(مسألة ٢٠٢٤): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين
فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابةً.
(مسألة ٢٠٢٥): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين
فلأحدهما نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢٠٢٦): لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين،
فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً: ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت، و لو كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى و لأحد الأبوين السدس، و البقيّة للبنتين فصاعداً، و إن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً و إناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، و السدس من أصل التركة لأحد الأبوين، و الباقي للباقي، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٢٧): لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين،
فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يرد عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، و إلّا فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً، و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٢٨): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة
كان الإرث لأولادهما، فيرث ولد الابن حصّة أبيه و إن كان أُنثى، و يرث ولد البنت حصّة امّه و إن كان