الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - موجبات الإرث
الإرث
موجبات الإرث
و هي نسب و سبب، أمّا النسب فله ثلاث مراتب، فلا يرث أحد الأقرباء في مرتبة إلّا إذا لم يوجد للميّت أقرباء من المرتبة السابقة عليها، و هي كما يلي:
الطبقة الأُولى: الأبوان و الأولاد مهما نزلوا، فالولد و ولد الولد كلاهما من الطبقة الأُولى، غير أنّ الولد يمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما.
الطبقة الثانية: الأجداد و الجدّات مهما تصاعدوا، و الإخوة و الأخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، و إذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ، و هكذا، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أب الجدّ.
الطبقة الثالثة: الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات، و إذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم و لوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا في حالة واحدة، و هي أن يكون للميّت عمّ لأب و ابن عمّ لأبوين، فابن العمّ في هذه الحالة يقدّم على العمّ.
(مسألة ٢٠١٦): إذا لم يوجد للميّت أقرباء ممّا سبق،
ورثته عمومة أبيه و أُمّه، و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما، و أبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، و إذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه و جدّته و أخوالهما و عمّاتهما و خالاتهما، و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم يقدّم على الأبعد.