الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ١٧٨٦) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،
ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
(مسألة ١٧٨٨): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة،
فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً و لو كان بعد الطلاق بساعة، و إن لم يكن الحمل ملحقاً به كما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء و الشهور.
(مسألة ١٧٨٩): عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولًا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط،
و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، و إن كانت حاملًا فالأحوط أن تعتدّ إلى أبعد الأجلين من وضع حملها، أو مضى خمسة و أربعون يوماً، أو حيضتين كاملتين.
(مسألة ١٧٩٠): إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم،
سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيّا أم لم تعلم به، و لو كانت ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، و لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن أقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الاولى، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر.
(مسألة ١٧٩١): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة اعتدّت المرأة على الأحوط
إن لم تعلم بكون الرجل أجنبيّا، و إن علمت هي بذلك أيضاً فلا عدّة عليها بلا إشكال.
(مسألة ١٧٩٢): ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه،
فلو طلّقت المرأة و هي لا تعلم به، فعلمت به و العدّة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمانٍ ما، و هكذا في عدّة المتعة و وطء الشبهة، و إن كان الأحوط لزوماً في المقرون بالتزويج كون مبدأها من حين ارتفاع الشبهة.