الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
و لو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها، فإن أجازته صحّ، و إلّا بطل، و إن علمت فسكتت و علمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها.
(مسألة ١٦٦٢): لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما
و لو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت و قبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال، فلا يترك الاحتياط، و أمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج. نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال، و كذا في الفرع الآتي.
(مسألة ١٦٦٣): لو زنى بامرأة غير عمّته و خالته
فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها، و لو كان قد عقد عليها و دخل بها ثمّ زنى بأُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال، و إن زنى بأُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
(مسألة ١٦٦٤): لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المرأة
و إن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها، و لو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال.
(مسألة ١٦٦٥): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، و ليست بذات عدّة
جاز له أن يتزوّجها، و الأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض، و كذا بالنسبة إلى غير الزاني، و الأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها.
(مسألة ١٦٦٦): يحرم تزويج المرأة دواماً و متعةً في عدّتها من الغير،
فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة و بحرمة التزويج فيها و تزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً و إن لم يدخل بها بعد العقد، و إذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً.
(مسألة ١٦٦٧): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً
و إن كان جاهلًا بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به