الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
أسباب التحريم
و هي قسمان: نسب و سبب.
فيحرم التزويج من جهة النسب بالأُمّ و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و بالأُخت و ببنات الأُخت و الأخ و إن نزلن، و بالعمّات و الخالات و إن علون.
و أمّا السبب فأُمور:
الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٦٥٦): تحرم أُمّ الزوجة و جدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ،
فلا يجوز تزويجهنّ و إن كانت الزوجة لم يدخل بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، و سواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده. و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها، نعم لا يصحّ نكاحها ما دامت أُمّها باقية على الزوجيّة.
(مسألة ١٦٥٧): تحرم على الزوجة أب الزوج و جدّه و إن علوا،
و كذا ابن الزوج و أحفاده و أسباطه و إن نزلوا، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة و عدمه.
(مسألة ١٦٥٨): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره
جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة أُخرى.
(مسألة ١٦٥٩): يحرم الجمع بين الأُختين،
فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأُولى باقية على زواجها، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(مسألة ١٦٦٠): إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح أُختها في عدّتها،
و إن طلّقها بائناً فالأحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة، و الأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج بأُختها قبل انقضاء عدّتها.
(مسألة ١٦٦١): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أُختها إلّا بإذنها،