الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - شرائط عقد الإجارة و أحكامها
الإجارة
شرائط عقد الإجارة و أحكامها
(مسألة ١٤٠٠): يعتبر في المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و عدم الحجر، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه، إلّا إذا تعقّبتها إجازة الوليّ.
(مسألة ١٤٠١): لا بأس بإيجار مال الغير
وكالة عنه أو استئجار مالٍ له كذلك.
(مسألة ١٤٠٢): إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة و بلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة،
و ليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة.
و إذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه إلى مدّة، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال. نعم، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار، و لم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.
(مسألة ١٤٠٣): لا يجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله،
و إذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين.
(مسألة ١٤٠٤): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة،
بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار و قبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.
(مسألة ١٤٠٥): تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة
للإيجار أو الاستئجار.
(مسألة ١٤٠٦): لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً
بأن ينتفع به هو بنفسه،