الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - و منها أن لا يكون مانع من استعمال الماء
(مسألة ١٥٧): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها
من اختصاصها بمن يصلّي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
(مسألة ١٥٨): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر، أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، و كذلك يصحّ لو توضّأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلّي فيه و إن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.
(مسألة ١٥٩): إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو عصياناً و في حال الخروج توضّأ
فالأقوى صحّة وضوئه، بل قد مرّ الحكم بصحّة الوضوء في المكان المغصوب مطلقاً.
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.
(مسألة ١٦٠): يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله،
و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.
و منها: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة،
و إلّا بطل على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة.
و منها: أن لا يكون مانع من استعمال الماء
لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة، و لو توضّأ و الحال هذه بطل على الأحوط.