الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - الخيارات
(مسألة ١٣٤٩): لو اطّلع البائع بعد البيع الكلّي على عيب في العوض سابق على البيع
فله إرجاعه إلى المشتري و المطالبة بعوض غير معيب. و إن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض و معيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ١٣٥٠): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم
ثبت الخيار للمشتري، و لو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب إشكال.
(مسألة ١٣٥١): الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب،
فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي، إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم.
(مسألة ١٣٥٢): لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ،
و لا يعتبر في نفوذه حضور البائع.
(مسألة ١٣٥٣): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب،
و لا المطالبة بالتفاوت في أربع صور: ١ أن يعلم بالعيب عند الشراء. ٢ أن يرضى بالمعيب بعد البيع. ٣ أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ و المطالبة بالتفاوت. ٤ إن يتبرّأ البائع من العيب، و لو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم.
(مسألة ١٣٥٤): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب
و له المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور: ١ أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة. ٢ أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط. ٣ إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض. نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ و إن قبضه، و كذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب