الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الثاني زكاة النقدين
و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّ و ربع عشره، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضّة ربع العشر.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة، سكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة و غيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، و كذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة و لم يتعامل به، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً. و إذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، و إلّا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزكاة في الحليّ و السبائك و قطع الذهب و الفضة.
الثالث: الحول، على ما تقدّم في الأنعام، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك، و المقامان من باب واحد.
(مسألة ١١٣٨): لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد و الرديء،
و لا يجوز الإعطاء من الرديء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد.
(مسألة ١١٣٩): تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة
و إن لم يبلغ خالصهما النصاب.
(مسألة ١١٤٠): إذا شكّ في بلوغ النصاب
ففي وجوب الاختبار إشكال، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً.
(مسألة ١١٤١): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها، و لا يضمّ بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً، و مائة و تسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة، و ليرة ذهب انكليزية ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب.