الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الثامن أحكام قضاء شهر رمضان
أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء، بل الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء.
(مسألة ١٠٩١): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير،
و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل، و يوم من الشهر الثاني متتابعاً.
(مسألة ١٠٩٢): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع
إلّا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
(مسألة ١٠٩٣): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه.
(مسألة ١٠٩٤): إذا وجب عليه صوم متتابع
لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه. نعم، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلًا، و الأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات و التردّد، و يستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى، أمّا إذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة ١٠٩٥): كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه
لعذر كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه، و من العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس، فإن تخلّله في الأثناء لا يضرّ في التتابع، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة ١٠٩٦): إذا نذر صوم شهرين متتابعين
فالأحوط تتابع جميع أيّامها.