الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
و المقصد. و إن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يوم أو أقلّ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً.
(مسألة ٩٨١): إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً.
و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.
(مسألة ٩٨٢): إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا،
بنى على عدمها، فيرجع إلى القصر، و إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة و العدول عن نيّة الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام و إن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع.
(مسألة ٩٨٣): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على صومه و أجزأ،
و أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
من دون عزم على الإقامة، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ، أو بقي متردّداً، يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
(مسألة ٩٨٤): المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر
و إن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.
(مسألة ٩٨٥): إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة
جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة ٩٨٦): إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً،
ثم انتقل إلى مكان آخر و أقام فيه متردّداً تسعة و عشرين، و هكذا، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي