الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،
غروب اليوم العاشر.
(مسألة ٩٧٢): يشترط وحدة محلّ الإقامة،
فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف و مسجد الكوفة مثلًا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة، مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته، و نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد، لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم، لو كان من نيّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل الليل ففيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة و كون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك، نعم لا تقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين و لو مع التكرار.
(مسألة ٩٧٣): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين،
أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر و إن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام، و إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة أيّام فالظاهر عدم كفايته في صدق الإقامة و وجوب التمام ما لم يعلم بذلك.
(مسألة ٩٧٤): تجوز الإقامة في البرّية،
و لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً.
(مسألة ٩٧٥): إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،
فإن كان قد صلّى فريضة رباعيّة بقي على التمام إلى أن يسافر، و إلّا رجع إلى القصر، سواء لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح و المغرب، و سواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم يفعل، و أمّا لو شرع في الرباعية و لم يتمّها و كان في الركوع الثالثة فالأحوط وجوباً في هذه الصورة الجمع.