الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،
(مسألة ٩٧٦): إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة رباعيّة تماماً نسياناً،
أو لشرف البقعة غافلًا عن نيّته، فلا يترك الاحتياط بالجمع في الصورتين.
(مسألة ٩٧٧): إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،
بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، و إن لم يصلّ في مدّة الإقامة فريضة تماماً.
(مسألة ٩٧٨): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً،
فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ، ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام، و قبل البلوغ يصلّي تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلّي تماماً بعد الإفاقة في بقيّة العشرة، و كذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.
(مسألة ٩٧٩): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل، لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر،
و إذا صلّى بنيّة التمام و بعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه أو قبل الإتيان بسجود السهو، بل و كذا لو عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسيّة. و أمّا لو عدل قبل صلاة الاحتياط، فإن كان أحد طرفي الشك أو أطرافه الاثنتين رجع إلى القصر، و في غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٩٨٠): إذا استقرّت الإقامة و لو بالصلاة تماماً، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة،
فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد، أو في محلّ الإقامة، أو في غيرهما، بقي على التمام حتى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، و إن كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه في طريقه في سفره الجديد و السفر منه قبل العشرة، فمع عدم كون الذهاب أربعة فراسخ فلا يترك الاحتياط بالجمع في الذهاب