الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - مسائل
المبحث التاسع: الخلل الواقع في الصلاة
من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً، قولًا أو فعلًا، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما يأتي من القراءة و الذكر لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[مسائل]
(مسألة ٨٨٣): لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلًا بالحكم
فالأحوط بطلان الصلاة، بل لعلّه لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٨٨٤): من زاد جزءاً سهواً،
فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم تبطل.
(مسألة ٨٨٥): من نقص جزءاً سهواً،
فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده. و إن كان بعد فوات محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة، و كذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. و إذا نسي التسليم و تذكّر بعد إتيان المنافي العمدي و السهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته.
و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور:
الأوّل: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد و السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يمضي في صلاته. أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع و يتدارك الجزء و ما