الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - الفصل الرابع أحكام الجماعة
بإعادة الصلاة.
(مسألة ٨٦٨): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،
و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة ٨٦٩): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين
جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه.
(مسألة ٨٧٠): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها
و كانت أولى صلاته، و يتابعه في القنوت، و كذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام، و كذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلّم، ثمّ يقوم للرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد.
(مسألة ٨٧١): يستحب لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة
إماماً كان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة أُخرى مأموماً اشكال، و لا يبعد استحباب إعادتها إماماً و هكذا يشكل فيما إذا صلّى كلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.