الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - الفصل الثاني الاستنجاء
الفصل الثاني: الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء، و يكفي أن يكون مرّة واحدة و إن كان الأحوط استحباباً التعدّد، و لا يجزي غير الماء، و في مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي، و بين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
(مسألة ٨٨): هل المسح بالأحجار و نحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟
فيه إشكال، و الأحوط الثاني.
(مسألة ٨٩): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها،
أو جهات ثلاث من حجر واحد و نحوه و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء.
(مسألة ٩٠): [يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة]
يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة ٩١): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
و كذا العظم و الروث. و لو استنجى بها عصى، و في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال.
(مسألة ٩٢): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى و لا تزول عادةً إلّا بالماء، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يكفي في المسح إزالة العين، و لا يجب إزالة الأثر، و إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلّا الماء، و لو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء و الأحجار و نحوهما.