الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - الخامس تعمّد الكلام،
و بين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً. نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٧٢٢): لا بأس بالذكر، و الدعاء، و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز، و كونه مبطلًا للصلاة محلّ إشكال.
(مسألة ٧٢٣): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره،
فالظاهر بطلان الصلاة به. نعم، لا مانع من الدعاء للغير و إن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه.
(مسألة ٧٢٤):
في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال.
(مسألة ٧٢٥): لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام و لا غيره من أنواع التحيّات،
مثل «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» أو «في أمان اللَّه» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة و الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو اللَّه تبارك و تعالى، و في غيره محلّ إشكال. نعم، يجوز ردّ السلام، بل يجب، و إذا لم يردّ و مضى في صلاته صحّت و إن أثم.
(مسألة ٧٢٦): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
فلو قال المُسلِّم: «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» و بالعكس، و إن كان لا يخلو من منع. نعم، إذا سلّم المسلم بصيغة الجواب؛ بأن قال مثلًا: «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط. و أمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن، فيقول في «سلام عليكم»