الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - الفصل الأوّل أحكام التخلّي
للنجاسة، إلّا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة، و إن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة و شبهها، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العالي.
(مسألة ٧٥): إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلّا بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
و في طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال.
الفصل الحادي عشر: حكم الأسئار
(مسألة ٧٦): الأسئار كلّها طاهرة إلّا سور نجس العين:
كالكلب و الخنزير و المشرك، فإنّه نجس.
(مسألة ٧٧): يكره سؤر غير مأكول اللحم
ما عدا المؤمن و ما عدا الهرّة على قول.
المبحث الثاني: أحكام الخلوة
و فيه فصول
الفصل الأوّل: أحكام التخلّي
(مسألة ٧٨): يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة
و هي القبل و الدبر و البيضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل و المجنون غير المميّزين، و الزوج و الزوجة و المملوكة مع مالكها و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر.
(مسألة ٧٩): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
على الأحوط.
(مسألة ٨٠): لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة.