الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - الأوّل الماء،
(مسألة ٤٦٥): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات،
و كذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، و إذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل، و يكفي غسله مرّة واحدة في الكر و الجاري، و هذا في غير أواني الخمر، و أمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري، و الأولى أن تغتسل سبعاً.
(مسألة ٤٦٦): الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ و الجاري مرّة واحدة،
و لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط.
(مسألة ٤٦٧): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس
من غير حاجة إلى عصر و لا إلى تعدّدٍ، إناءً كان أم غيره، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير و إن سقط فيه التعدّد.
(مسألة ٤٦٨): يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين
ما دام رضيعاً لم يتغذّ، و لا يحتاج إلى العصر، و الأحوط اعتبار التعدّد.
(مسألة ٤٦٩): يتحقّق غسل الإناء بالقليل
بأن يصبّ فيه شيء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه، ثمّ يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.
(مسألة ٤٧٠): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير
طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة ٤٧١): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة،
دون أوصافها كاللون، و الريح، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة ٤٧٢): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل