تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٣ يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد
..........
بالقبض ظاهرة؛ لدلالتها على كون القبض شرطا في الماهيّة، و احتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة و دوامها و لزومها خلاف الظاهر.
و منها: موثّقة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز [١]. و لعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة.
و مثلها مرسلة أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: النحل و الهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، و إن كان لصبيّ في حجره و أشهد عليه فهو جائز [٢].
و أمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي:
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسّمت أو لم تقسّم، و النحل لا يجوز حتّى تقبض، و إنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا [٣]. قال في الوسائل: و لعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة و استعملوه في الهبة و النحلة مع عدم قصد القربة فأخطئوا.
و خبر عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها، علمت أو لم تعلم فهي جائزة [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٧ ح ٦٤٨، الاستبصار: ٤/ ١٠٧ ح ٤٠٩، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٣٥، كتاب الهبات ب ٥ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٥ ح ٦٣٧، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٣٢، كتاب الهبات ب ٤ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٦ ح ٦٤١، الاستبصار: ٤/ ١١٠ ح ٤٢٢، معاني الأخبار: ٣٩٢ ح ٣٨، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٣٣، كتاب الهبات ب ٤ ح ٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٦ ح ٦٤٠، الاستبصار: ٤/ ١١٠ ح ٤٢١، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٣٢، كتاب الهبات ب ٤ ح ٣.