تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٢ لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
..........
أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر، و ذكر كاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصي، فقال لها: لا تصحّ تركتك لهذا الوصي إلّا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به، فكتبت له بالوصية على هذا، و أقرّت للوصي بهذا الدّين، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، و تعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللّه.
فكتب عليه السّلام بخطّه: إن كان الدّين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدّين من رأس المال إن شاء اللّه، و إن لم يكن الدّين حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف [١]، فإنّ الظاهر كما في الجواهر رجوع ذلك إلى الاتّهام بأخبار الكاتب و غيره [٢].
و هنا نصوص مطلقة في جانبي النفي و الإثبات يجب تقييدها بالروايات المتقدّمة، مثل:
رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين له عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث [٣].
و رواية أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦١ ح ٦٦٤، الاستبصار: ٤/ ١١٣ ح ٤٣٣، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٩٤، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ١٠.
[٢] جواهر الكلام: ٢٦/ ٨٠.
[٣] الكافي: ٧/ ٤٢ ح ٤، الفقيه: ٤/ ١٧٠ ح ٥٩٢، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٠ ح ٦٥٩، الاستبصار: ٤/ ١١٢ ح ٤٢٩، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٩٢، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ٣.