تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - القول في المرض
..........
في الرياض [١]، بل في الجواهر [٢]، خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب في حكم مضمونه.
و منها: صحيحة جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه، و إلّا لم يجز [٣].
قال في الجواهر: و يحتمل تثنية مثل الثانية كما عن نسخة من الفقيه [٤]، و حينئذ يكون الواو فيه بمعنى أو، فيوافق الصحيح السابق [٥].
و منها: غير ذلك من الروايات.
و الإنصاف أنّ الروايات من الطرفين الدالّة على كلا القولين قويّة جدّا و إن كان بعضها بل كثيرها غير خال عن النقاش من حيث السند أو الدلالة، و لكن حيث إنّ الشهرة المحقّقة خصوصا بين القدماء على عدم المنع [٦]، فاللازم الأخذ به كما في المتن، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه [٧]. و قد ذكرنا مرارا أنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة المعروفة [٨] الواردة في باب تعارض الروايتين هي الشهرة من حيث الفتوى [٩] و إن كان يظهر من صاحب الجواهر- الذي تكلّم في
[١] رياض المسائل: ٩/ ٤٦١- ٤٦٤ و ٥٤٦- ٥٤٧.
[٢] جواهر الكلام: ٢٦/ ٦٩.
[٣] الفقيه: ٤/ ١٦٦ ح ٥٨٠، الكافي: ٧/ ٢٧ ح ٢، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٨ ح ٨٥٦، و عنها الوسائل: ١٩/ ٣٥٦، كتاب الوصايا ب ٣٩ ح ٦.
[٤] الفقيه: ٣/ ٧٠ ح ٢٣٩.
[٥] جواهر الكلام: ٢٦/ ٧٠.
[٦] رياض المسائل: ٩/ ٥٤٥.
[٧] في ص ٣٣٩.
[٨] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
[٩] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: ٢٢٥ و ٢٩٦.