تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ١٩ لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
..........
الناس [١]. و لا بدّ من حمله على ما مرّ من القسم الثاني، جمعا بينه و بين ما يأتي.
ثانيتهما: رواية عبّاس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، و لا يباع بها شيء، الصاحب الدراهم الدراهم الاولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال:
لصاحب الدراهم الدراهم الاولى [٢]. و لا بدّ من حمله على سقوط الرواج الفعلي لا سقوط أصل المالية جمعا بينه و بين ما مرّ.
هذا كلّه في الدراهم و الدنانير، و أمّا الأوراق الرائجة كالورقة النقديّة بعد الثورة الإسلامية، و قد استدرك منه ما لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه؛ بأن قال: «أقرضتك هذا القرطاس المسمّى بالنوت» كان حاله حال الدراهم، و كذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك؛ بأن يكون لنفس الورق من حيث هو موضوعيّة خاصّة، كما في الطوابع الرائجة في البريد في جميع الدول، فالحكم في الجميع حكم الدراهم على ما مرّ من تصوير الأقسام الثلاثة فيه، فتدبّر.
[١] الكافي: ٥/ ٢٥٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ٧/ ١١٦ ح ٥٠٥، الاستبصار: ٣/ ١٠٠ ح ٣٤٥، و عنها الوسائل:
١٨/ ٢٠٦، كتاب التجارة، أبواب الصرف ب ٢٠ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ١١٧ ح ٥٠٨، الاستبصار: ٣/ ٩٩ ح ٣٤٤، و عنهما الوسائل: ١٨/ ٢٠٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف ب ٢٠ ح ٤.